نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به .
التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان وحدة إجرائية لا يقوم فيه أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه .
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد القانوني وتقديم أسبابه بعد فواته وهو ستون يومًا . أثره : عدم قبول الطعن شكلا ً.

