إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
انفراد ضابطى الواقعة بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش . لا ينال من سلامة أقوالهما كدليل في الدعوى .
وزن أقوال الشاهد وتقديرها . موضوعى .
مفاد أخذ المحكمة بشهادة شاهد ؟ .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) ــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة القاضـى/ مصطفـــــــــى محمــــــد أحمــد نائب رئيس المحكمــــــــــــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ حسيــــــــــــــــــــــن النخـــــــــــــــــــلاوى ، إبراهيـــــــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد السيــــــــــــــــــــــــد أحمــــــــــــــــــــــــــــــــد نواب رئيس المحكمــــــــــــــة د/ أحمــــــــــــد أبــــــــــو العينيــــــــــــــن وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ إيهاب نوار . وأمين السر/ خالد عمر. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 12 من المحرم سنة 1439 هـ الموافق 2 من أكتوبر سنة 2017 م .…

