إثبات " بوجه عام " . اشتراك . جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ". تزوير " أوراق رسمية " . قصد جنائي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۱۰٤۳٥ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.