الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " . حكم " بياناته . بيانات التسبيب " " تسببيه . تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الحقيقة لواقعة الدعوى ".الطعنرقم ۳٥۷۰ لسنة ۷۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۱۱/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول