الرئيسيةالأحكامحكم " بيانات التسبيب ".الموجزعدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . المادة 310 من قانون الإجراءات .