دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محاماة . إجراءات " إجراءات المحاكمة ". محكمة الجنايات . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الموجز
وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه . أمر الدفاع متروك للمحامي يتصرف فيه بما يرضي ضميره وما تهدي اليه خبرته .وجوب حضور محام مع كل متهم بجناية سواء أكان موكلا أم منتدبا حضور أكثر من محام مع المتهم . غير لازم. مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الخميس (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عبد التـــواب أبو طــــــالب نائب رئيس المحكمــــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / صفوت أحمد عبد المجيد و ســـــــــــــــامح حـــــــــــامد و هشـــــــــــــام رســــــــــــــــــمي نــواب رئيس المحكمة و أحــــــــمد واصــــــــــــــــــف وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر شوق . وأمين السر السيد / حسام خاطر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 20 من صفر…

