نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . إثبات " بوجه عام " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". دفوع " الدفع بدس المستندات المزورة " . تزوير " أوراق رسمية ".
الطعن
رقم ۳٤۱۸ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۰۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.