مواد مخدرة . إثبات " خبرة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع
" الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲٥۱۳٤ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.