محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم .موضوعي .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وسلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقداها. غير جائز أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائية السبت (ب) ------ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمـد محمــود محاميــد " نائب رئيس المحكمـة " وعضويــة السادة القضــــــــاة / عـــــــــــــــــلى سليمــــان و محمـــود عبد الحفيــظ أحمــــد عبـــد الودود " نواب رئيس المحكمة " ومحمـــــــــد صفـــــــــــوت وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عاصم. وأمين السر السيد / طاهر عبد الراضي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 16 من شعبان سنة…

