إثبات "شهود " . حكم "تسبيبه .تسبيب غير معيب" . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " "سلطتها في إستخلاص الصورة الصحيحه لواقعة الدعوى " . نقض "أسباب الطعن .
الطعن
رقم ٤۹۳۱۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.