إثبات "بوجه عام " .إستدلالات . بطلان . حكم "مالايعيبه في نطاق التدليل " . دفوع "الدفع ببطلان الإجراءات " .محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل .
من يقوم باجراء باطل لاتقبل منه الشهادة عليه .حد ذلك ؟
الطعن
رقم ٤۹٦٦٤ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.