الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات "بوجه عام " "أوراق رسميه " . تفتيش "إذن التفتيش .إصداره " . حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب " . دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ٤۹٦٦٤ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۱۰/۱٥الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول