نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
إدانة الحكم المطعون فيه الطاعنين بجريمة خطف أنثى بالتحايل . النعى عليه بدعوى عدم علمه بسن المجنى عليها وعدم استظهار الحكم لسنها . غير متعلق بالحكم المطعون فيه ولا متصل به .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) ــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة القاضـى مصطفـــــــــى محمــــــد أحمـــــــد نائب رئيس المحكمـــــــــــــــــــــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ أحمـــــــــــد سيـــــــــــــد سليمــــــــــان ، عبــــــــــــــــاس عبـــد الســـــــــــــــــــــلام أسامـــــــــــــــــــــة محمـــــــــــــــــــــــــــــــود نـــــــــــواب رئيس المحكمــــــــــــــة و د/ أحمــــــــــــد أبــــــــــو العينيــــــــــــن وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ إيهاب نوار . وأمين السر / خالد عمر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 12 من المحرم سنة 1439 هـ الموافق 2 من أكتوبر…

