استدلالات . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
للمحكمة أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . حد ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــد عمــــــر محمديـــن نائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / جـمـــــــال عبـد المجيــــــد أشـــــــــــرف فــــريــــــــج خالـــــــــد الوكيــــــــــــــــــــــل محمــــــــد طنـطــــــاوي نــواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق عمر . وأمين السر السيد / محمد ناصر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 7 من شوال سنة 1438 هـ الموافق الأول…

