الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائية إجراءات "إجراءات التحقيق " . إستعمال القوة والعنف مع موظف عام " . تجمهر .تحقيق . حكم "تسبيبه .تسبيب غير معيب" دفوع "الدفع ببطلان الإجراءات " .نقض "أسباب الطعن .مالايقبل منها " . نيابة عامة .الطعنرقم ۱٤۲۸۰ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۱۰/۱٥الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول