إثبات "بوجه عام " "أوراق رسميه " . حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب " دفاع "الإخلال بحق الدفاع .مالايوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۱٤۲۸۰ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.