إثبات "بوجه عام " "شهود " . حكم "مالايعيبه في نطاق التدليل " .محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ""سلطتها في إستخلاص الصورة الصحيحه لواقعة الدعوى " .نقض "أسباب الطعن .مالايقبل منها "
الطعن
رقم ۱٤۲۸۰ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.