الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائية محكمة الإعادة "نظرها الدعوى والحكم فيها " . محكمة النقض "الحكم في الطعن " .نقض "عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " "أثر الطعن "الطعنرقم ۲۷۸٤۸ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۱۰/۰۱الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول