إرتباط . إستعمال القوة مع موظف عام . أسلحة وذخائر . دفاع "الاخلال بحق الدفاع .مالايوفره " . عقوبة . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبه ". نقض "المصلحة في الطعن " .
الطعن
رقم ۲۷۸٤۸ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.