نقض " أسباب الطعن. وضوحها وتحديدها".
الموجز
وجه الطعن . وجوب ان يكون واضحا محدداً .
عدم الإفصاح عن أوجه الدفاع. غير جائز. علة ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائيــــة الثلاثاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيق عبد الهادى " نائب رئيس المحكمة " وعضويــــــة السادة المستشارين / د/ مدحــــــــــت بسيــــــــونــــى ، مجــــــدى عبـــــد الحليــم يوســـــــــــــــــــــف قايــــــــــــــــــــد و د / أيمـــن أبــــو علــــــــم " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر صقر . وأمين السر السيد / سمير عبد الخالق . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة…

