إثبات " بوجه عام " " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب
الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٤۷٤۳۰ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۷/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.