نقض" ميعاده. إيداع الأسباب" .
الموجز
تقديم مذكرة بأسباب الطعن بعد الميعاد. غير مقبول
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائيــــة الثلاثاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيق عبد الهادى " نائب رئيس المحكمة " وعضويــــــة السادة المستشارين / د/ مدحــــــــــت بسيــــــــونــــى ، مجــــــدى عبـــــد الحليـــــم إبراهيــــــــم عبـــــــــــد اللـــــــــه و إيهـــــاب علــــــى خليـــف " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر صقر . وأمين السر السيد / سمير عبد الخالق . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .…

