جريمة "أركانها". سرقة. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام". إكراه. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الاكراه" "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي".
الطعن
رقم ۱۰۸۹ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۷/۳۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.