الرئيسيةالأحكامإستدلالات . نقض " أسباب الطعن .ما لا يقبل منها ".الموجز النعي ببطلان محضر جمع الأستدلالات فيما تضمنه من أقوال منسوبة للمتهمين . غير مقبول . ما دام الحكم لم يعول عليه . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .