محكمة الموضوع "سلطتها ". دفوع " الدفع بعدم الدستورية " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــــــضالدائـــرة الجنائيـــةالخميس (ج)ـــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / مـــحمد مــــحجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /علــي فرجانــــــــــــــــــي و عبد الرسول طنطاوي محمــــــــــد زغلـــــــول و تامــر أحمــد شومــــان نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حمدي . وأمين السر السيد / محمد دندر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 13 من رمضان سنة 1438 هـ الموافق 8 من يونيه سنة 2017 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول…

