حكم "بياناته "" تسبيبه" تسبيب غيرمعيب" .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة عناصرها وإيراده على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة. لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة والإحاطة بأركانها وظروفها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الأحد ( أ ) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ حمــــــــد عبـــــد اللطيـــــف نائب رئيس المحكمـــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن/ عــــــــــــــــــادل الحنــــــــــاوى و نجـــــــــــــــــاح موســـــــــــى وأحمــــــــــــد مصطفــــــــــــى و مصطفـــــــى الدخميســــى نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / خالد الطاهر . وأمين السر السيد / هشام عبد القادر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 11 من المحرم سنة 1439 هـــــ الموافق الأول…

