نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
التقرير بالطعن في الميعاد . دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية الاثنين ( ج ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / مــــمــدوح يـــوسف نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / هــانى مصـــطــفى كمال و مــــحــــمـــد خــــالــــد ويــــحــــيـــى مــنــصـــور و مــــجــــدى شـــبــانــــة نـواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / صلاح صديق . وأمين السر السيد / حنا جرجس . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 20 من ذى الحجة سنة 1438 هـ الموافق…

