الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتعدي على موظفين عموميين . جريمة " أركانها " . إثبات " بوجه عام " حكم " تسبيه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن مالا يقبل منه " .الطعنرقم ٤۳۹۰۹ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۱۰/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول