إثبات "شهود " . حكم "تسبيبه .تسبيب غير معيب" . دفاع "الإخلال بحق الدفاع .مالايوفره " محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في إستخلاص الصورة الصحيحع لواقعة الدعوى " .نقض "أسباب الحكم .مالايقبل منها "
الطعن
رقم ۲۹۸۲٤ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.