قتل عمد . أسباب الإباحة وموانع العقاب " الدفاع الشرعي ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر حالة الدفاع الشرعي ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۳۰۱۹ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۱۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.