إثبات "شهود " . حكم "تسبيبه .تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " "سلطتها في إستخلاص الصورة الصحيحه لواقعة الدعوى " .نقض "أسباب الطعن .مالايقبل منها "
الطعن
رقم ۳۰۳٤۸ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.