إثبات "بوجه عام " "أوراق رسميه " .حكم "بياناته " "مالايعيبه في نطاق التدليل " . دفاع "الاخلال بحق الدفاع .مالايوفره " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل "
الطعن
رقم ۳۰۳٤۸ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.