إثبات " بوجه عام " " شهود " " خبرة " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الطعن
رقم ۱۷٤ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.