تزوير " أوراق رسمية " " الاشتراك في التزوير ". إثبات " بوجه عام " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۷٤ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.