الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" . إثبات "بوجه عام" " شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير اقوال الشهود". دفوع "الدفع بشيوع التهمة".الطعنرقم ۳۲۳٦۷ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰۷/۳۱الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول