الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج) إرتباط . أسلحة وذخائر . دفاع "الاخلال بحق الدفاع .مالايوفره " . عقوبة "تقديرها" . قتل عمد . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبه ".محكمة دستورية . نقض "المصلحة في الطعن " .الطعنرقم ۳۱۸٤۷ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۱۰/۰۱الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول