الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةعمل " العاملون ببنك الأسكندريه " . قانون " القانون الواجب التطبيق " . ترقية . سلطة صاحب العمل .الطعنرقم ۱۹۳۸ لسنة ٥۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۰/۰٦/۲۸الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤۱رقم القاعدة۲۳۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول