إثبات " بوجه عام". جريمة " أركانها " . قتل عمد ..قصد جنائى . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳۱۸٤۷ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.