إثبات "بوجه عام" "شهود" . محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " "سلطتها في تقدير الدليل ".نقض "أسباب الطعن .ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٤۳۰۱۳ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۹/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.