إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " "سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " مالا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳۱٦۲۲ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۹/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.