ضرب " ضرب أفضي إلى الموت " . إثبات " بوجه عام " " شهود " " خبرة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۲٥۹۷ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.