اثبات " بوجه عام " "شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الحقيقة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب "
الطعن
رقم ۳۲٦۰۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.