نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
التقرير بالطعن دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية الاثنين ( ج ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / مــــمــدوح يـــوسف نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / هــانى مصـــطــفى كمال و مـــــهــــاد خــــلـــيـــفـة ويــــحــــيـــى مــنــصـــور و مــــجــــدى شـــبــانــــة نـواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / صلاح صديق. وأمين السر السيد / حنا جرجس. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. فى يوم الاثنين 20 من ذي الحجة سنة 1438 هـ الموافق 11 من سبتمبر…

