الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةسرقة . إكراه . جريمة " أركانها " . إثبات "بوجه عام" . اختصاص " الاختصاص النوعي ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".الطعنرقم ۱۷٤۳٦ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰۳/۱۱الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول