استلالات . اعتراف .
الموجز
لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديدا لما اعترف به المجني عليه. علة ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الخميس (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عبد التـــواب أبو طــــــالب نائب رئيس المحكمــــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / صفوت أحمد عبد المجيد و ســـــــــــــــــامح حـــــــــــامد وهشــــــــــــــــام رسمـــــــــــــــــــى و ونبيـــــــــــل مسلـــــــــــــــــــــــم نــواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أشرف مطر. وأمين السر السيد / حسام خاطر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 22 من المحرم سنة 1439 هـ…

