الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةجريمة . خيانة أمانة . دعوى جنائية . " تحريكها " .الطعنرقم ۱٦۱٥ لسنة ۳۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۷/۱۱/۰۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۸رقم القاعدة۲۲٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول