إثبات " بوجه عام " "شهود". مأمورو الضبط القضائي . محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير في أقوال الشهود" "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۳٥۰۱۳ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.