مواد مخدرة . إثبات " بوجه عام " . دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد الضبط " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . مأمورو الضبط القضائي . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۳۰۰۸۳ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.