دفوع ". الدفع ببطلان إذن النيابة ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". دفاع " الأخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".سلاح نارى.
الطعن
رقم ۱۹۰۲٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۷/۳۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.