إثبات " بوجه عام" . دفاع " الأخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الطعن
رقم ۱٦۹٦۲ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۷/۳۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.